صفحة جزء
3917 178 - حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا همام ، عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة ; حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته .


مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله : " من الحديبية " ، وهمام بتشديد الميم الأولى ابن يحيى البصري ، والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ; فإنه أخرجه هناك عن حسان بن حسان ، عن همام ، عن قتادة ... إلى آخره . قوله " عمرة من الحديبية " مراده أن عمرة الحصر عن الطواف محسوبة بعمرة وإن لم يتم مناسكها . قوله " من الجعرانة " بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء ، وقد تشدد كما مر هناك .

فإن قلت : ذكر في الجهاد في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة ، قال نافع : ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله بن عمر .

قلت : الملازمة ممنوعة ; لاحتمال غيبته في ذلك الوقت أو نسيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية