صفحة جزء
369 باب : الصلاة في الثوب الأحمر
أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة في الثوب الأحمر يعني تجوز ، وقال بعضهم : يشير إلى الجواز ، والخلاف في ذلك مع الحنفية . ( قلت ) لا خلاف للحنفية في جواز ذلك ، ولو عرف هذا القائل مذهب الحنفية لما قال ذلك ، ولم يكتف بهذا حتى قال ، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر ، ولا يحتاج إلى هذا التأويل ؛ لأنهم لم يقولوا بحرمة لبس الأحمر حتى تأولوا هذا ، وإنما قالوا : مكروه لحديث آخر ، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر ، والعمل بما روي من الحديثين أولى من العمل بأحدهما ، فاحتجوا بالأول على الجواز ، وبالثاني على الكراهة ، وقال أيضا : ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل ، وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه ، وهو حديث ضعيف الإسناد . ( قلت ) عرق العصبية حين تحرك حمله على أن سكت عن قول الترمذي عقيب إخراجه هذا الحديث ، هذا حديث حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية