صفحة جزء
416 [ ص: 171 ] باب : التيمن في دخول المسجد وغيره
أي : هذا باب في بيان البداءة باليمين في دخول المسجد وغيره .

قال الكرماني : " وغيره " بالجر عطف على الدخول لا على المسجد ولا على التيمن ، وتبعه بعضهم على ذلك . قلت : لم لا يجوز أن يكون عطفا على المسجد ؛ أي : وغير المسجد مثل البيت والمنزل ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية