صفحة جزء
4810 باب لا يتزوج أكثر من أربع


أي هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة ، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية