صفحة جزء
4846 وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال : ما معك ؟ فقال : معي كذا وكذا ، أو لبثا ثم قال : زوجتكها ، فهو جائز .


[ ص: 131 ] يعني إذا قال رجل لولي من له عليها الولاية إلى آخره ، وهذه ثلاث صور : الأولى : أن يقول زوجني فلانة ثم مكث الولي ساعة ، الثانية : أن يقول له : زوجني فلانة ، وقال الولي : ما معك حتى تصدق ؟ فقال : معي كذا وكذا وذكر شيئا مما يصدق به ، الثالثة : أن يلبث كلاهما بعد هذا القول له ، ثم قال الولي : زوجتكها ، فهو جائز في الصور المذكورة ، والحاصل أن التفريق إذا كان بين الإيجاب والقبول في المجلس لا يضر ، وإن تخلل بينهما كلام ، وإذا حصل الإيجاب في مجلس والقبول في آخر لا يجوز العقد ، قيل : أخذ هذا من حديث الباب فيه نظر ; لأن قصته واقعة عين فيطرقها احتمال أن يكون قبل عقيب الإيجاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية