صفحة جزء
4871 وقال عبد الرحمن بن عوف : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة .


هذا التعليق وصله البخاري مطولا في أول كتاب البيوع ، والأمر فيه للاستحباب ، وعند الظاهرية للوجوب ، وبه قال بعض الشافعية لظاهر الأمر ، وفي التوضيح للشافعي قول آخر : إنها واجبة ، أي الوليمة ، وكذا روي عن أحمد وهو مشهور مذهب مالك ، قاله القرطبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية