صفحة جزء
5447 باب من جر إزاره من غير خيلاء


أي هذا باب في بيان حكم من جر إزاره من غير قصد التخييل فإنه لا بأس به من غير كراهة، وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل له كأن يكون تحت كعبيه جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطها تؤذيه الهوام كالذباب ونحوه بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به إلا إزاره أو ردائه أو قميصه، وهذا كما يجوز كشف العورة للتداوي وغير ذلك من الأسباب المبيحة للترخص، وقال شيخنا زين الدين: وأما جوازه لغير ضرورة لا لقصد الخيلاء، فقال النووي: إنه مكروه وليس بحرام، وحكي عن نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - التفرقة بين وجود الخيلاء وعدمه، وهذه الترجمة سقطت لابن بطال رحمه الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية