صفحة جزء
6491 باب قتل الرجل بالمرأة .


أي هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة ، وهو قول فقهاء عامة الأمصار، وجماعة العلماء، وشذ الحسن ، ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل، وروي مثله عن الشعبي ، عن علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال عثمان البتي ، وحجة الجماعة حديث الباب، أخرجه غير مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية