صفحة جزء
6567 15 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر ، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال: إذا سكتت..


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهشام هو الدستوائي ، والحديث قد مر في النكاح.

قوله: " لا تنكح " على صيغة المجهول ، أي لا تزوج.

قوله: " حتى تستأذن " على صيغة المجهول أيضا ، أي حتى يؤخذ منها الإذن.

قوله: " حتى تستأمر " على صيغة المجهول أيضا ، أي حتى تستشار.

التالي السابق


الخدمات العلمية