صفحة جزء
725 (باب القراءة في الظهر )


أي هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر ، قال الكرماني : الظاهر أن المراد بها بيان قراءة غير الفاتحة ، قلت : العجب منه كيف يقول ذلك ، وأين الظاهر الذي يدل على ما قاله ؟ بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة في الظهر ، وقد ذكرنا أن قوما منهم سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبراهيم بن علية ومالك في رواية قالوا : لا قراءة في الظهر والعصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية