صفحة جزء
1438 (باب الصدقة قبل العيد)
أي: هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد ذكرنا فيما مضى أن وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطر، وهو قول الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما، وفي رواية عنه: تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر. وفي رواية أشهب: تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد، وكان قال في القديم ببغداد: إنما تجب بطلوع فجر يوم الفطر، وبه قال أبو ثور رحمه الله تعالى.

ومع هذا كله يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد، دل عليه حديث الباب.

التالي السابق


الخدمات العلمية