صفحة جزء
152 [ ص: 294 ] باب النهي عن الاستنجاء باليمين
أي : هذا باب في بيان النهي عن الاستنجاء باليمين ، أي : باليد اليمنى ، وقال بعضهم : عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له . قلت : هذا كلام فيه خبط ; لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب النهي عن ثلاثة أشياء ، فلا بد من التعبير بالنهي ، وإما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر ، وليس تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلك ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم ، فعلى أي حال يكون لا بد من التعبير بالنهي ، فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك ، ووجه المناسبة بين البابين ; بل بين هذه الأبواب ظاهر ; لأن جميعها معقود في أمور الاستنجاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية