صفحة جزء
1731 401 - (حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح).


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما للمحرم قتله من الدواب، ولكن أورده مختصرا، وأحال به على طريق سالم على ما يأتي عن قريب، وأخرجه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"، وأخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب".

قوله: (خمس) مرفوع على الابتداء، وتخصص بالصفة، وهي قوله: (من الدواب). وقوله: (ليس على المحرم في قتلهن جناح) خبره، والجناح: الإثم والحرج، وارتفاع جناح على أنه اسم "ليس" تأخر عن خبره.

التالي السابق


الخدمات العلمية