صفحة جزء
1747 (وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية).


مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: " عكرمة" هو مولى ابن عباس، قوله: " إذا خشي" ؛ أي: المحرم، والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه، قوله: " وافتدى" ؛ أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله: " ولم يتابع عليه في الفدية" من كلام البخاري، و"لم يتابع" على صيغة المجهول؛ أي: لم يتابع عكرمة على قوله: " وافتدى"، وحاصل الكلام: لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرما، فلا يكون مخالفا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية.

التالي السابق


الخدمات العلمية