صفحة جزء
1849 وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر .


هذا التعليق وصله مالك ، عن الزهري " أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان ؛ فقال أحدهما : يفرق وقال الآخر : لا يفرق " ، وهذا منقطع مبهم ؛ لأنه لم يعلم المفرق من غير المفرق ، وقد أوضحه عبد الرزاق ووصله ، عن معمر ، عن الزهري عن [ ص: 54 ] عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال : يقضيه مفرقا قال الله تعالى فعدة من أيام أخر وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال : صمه كيف شئت .

التالي السابق


الخدمات العلمية