صفحة جزء
2037 وقال أنس: نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.


أي نهى عن بيع الملامسة، وبهذا اتضح حكم الترجمة; لأنها على إطلاقها تحتمل المنع وتحتمل الجواز، وهو تعليق وصله البخاري في باب بيع المخاصرة عن أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، والمخاصرة بيع الثمار خصرا لم يبد صلاحها.

التالي السابق


الخدمات العلمية