صفحة جزء
2070 باب بيع الورق بالذهب نسيئة


أي هذا باب في بيان حكم بيع الورق أي: الفضة بالذهب حال كونه نسيئة أي: مؤجلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية