صفحة جزء
5210 - (ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز) (حم طب) عن أم بلال
(ضحوا بالجذع) بفتحتين؛ أي: بالشاب الفتي (من الضأن) وهو من الإبل ما دخل في الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الضأن ما تم له عام (فإنه جائز) ؛ أي: مجزئ في الأضحية فإن أجذع؛ أي: أسقط سنه قبلها أجزأ عند الشافعية

(حم طب عن أم بلال) بنت بلال الأسلمية عن أمها، قال الهيثمي : رجاله ثقات اهـ

التالي السابق


الخدمات العلمية