صفحة جزء
271 - " أحق ما صليتم؛ على أطفالكم " ؛ الطحاوي ؛ (هق)؛ عن البراء ؛ (صح).


(أحق) ؛ أفعل تفضيل؛ من " حق" ؛ وجب؛ (ما صليتم) ؛ أي: صلاة الجنازة؛ (على أطفالكم) ؛ أي: من أوجب شيء صليتموه؛ الصلاة على من مات من أولادكم قبل البلوغ؛ وفيه أن الصلاة على الميت واجبة؛ ولو طفلا؛ حتى السقط؛ إن استهل صارخا؛ ولا يعارضه خبر عائشة - رضي الله (تعالى) عنها -: " مات إبراهيم؛ ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو ابن ثمانية عشر شهرا؛ فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم" ؛ لقول أحمد : هذا حديث منكر جدا؛ وقد روى في مراسيل صحاح البيهقي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه؛ قالوا: وهذه المراسيل مع خبر البراء هذا يشد بعضها بعضا؛ وبفرض أن لخبر عائشة أصلا؛ لا يعمل به؛ لأنه نفي عارضه إثبات؛ فيقدم؛ وبفرض الإغضاء عن ذلك فلا تعارض؛ لأنه إنما لم يصل عليه استغناء بنبوة أبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ كالشهداء؛ أو لأنه نبي لو عاش؛ فلا يصلي نبي على نبي؛ ذكره الزركشي؛ أو المراد أنه لم يصل عليه في جماعة؛ ولهذا قال النووي : الصحيح الذي عليه الجمهور أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه؛ وكبر أربعا؛ انتهى؛ وأما الجواب بأنه ترك الصلاة عليه لغيره؛ لاشتغاله بصلاة الكسوف؛ فغير ناهض؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو فعل لنقل.

( الطحاوي ؛ هق) ؛ من حديث عبد السلام بن جرير ؛ عن ليث ؛ عن عاصم ؛ (عن) ؛ أبي عمارة؛ أو عمرو ؛ أو الفضل؛ ( البراء ) ؛ بفتح الموحدة؛ وخفة الراء؛ وقد يقصر؛ ابن عازب؛ بمهملة؛ وزاي؛ ابن الحارث ؛ الأوسي الحارثي ؛ الصحابي؛ ابن الصحابي؛ رمز المؤلف لصحته؛ وهو زلل؛ فقد تعقبه الذهبي في المهذب؛ فقال: ليث لين؛ وعاصم لا يعرف؛ فالصحة من أين؟ بل والحسن من أين؟

التالي السابق


الخدمات العلمية