صفحة جزء
5446 - ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته ) (ن ) عن ابن عمرو - (ض) .


(عقل المرأة مثل عقل الرجل) ؛ أي: دية الذكر مثل دية الأنثى إذ العقل الدية سميت به؛ لأن الإبل المأخوذة فيها كانت تعقل بفناء ولي المقتول (حتى تبلغ الثلث من ديتها) ؛ أي: تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت ديتها على النصف من دية الرجل

(ن عن ابن عمرو) بن العاص، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الذهبي : فيه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، قال الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه وفي نفسي شيء ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية