صفحة جزء
6312 - كل شراب أسكر فهو حرام - حم ق 4) عن عائشة - صح) .


(كل شراب أسكر) أي: الذي فيه قوة الإسكار ومن شأنه أن يسكر، وفي رواية لمسلم : (كل شراب مسكر) (فهو حرام) [ ص: 22 ] فيه عموم، يشمل جميع الأشربة نيئا أو مطبوخا عنبا أو غيره، فلا وجه لتخصيص أحد الأشربة كيف والأخبار متعاضدة على ذلك.

(حم ق 4 عن عائشة ) قالت: سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن البتع - بكسر الموحدة وسكون الفوقية -، وهو نبيذ العسل، فذكره. وفي رواية لمسلم عن أبي موسى : (كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام)، وفي رواية عنه أيضا أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية