صفحة جزء
334 - " إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله " ؛ (حم هـ) ؛ عن سليمان بن صرد ؛ (صح).


(إذا آمنك) ؛ بالمد؛ والتخفيف؛ و" الآمن" ؛ كـ " صاحب" ؛ ضد الخائف؛ (الرجل على دمه؛ فلا تقتله) ؛ أي: لا يجوز لك قتله؛ كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله الدية؛ ثم يظفر به؛ فيقتله؛ فتوعد الله على ذلك في القرآن؛ بقوله (تعالى): فمن اعتدى بعد ذلك ؛ أي: بعد العفو؛ أو أخذ الدية؛ فله عذاب أليم ؛ قال قتادة : العذاب الأليم أن يقتل؛ لا محالة؛ ولا تقبل ديته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية" .

(حم هـ) ؛ وكذا الطبراني ؛ (عن) ؛ أبي مطرف ؛ ( سليمان بن صرد ) ؛ بمهملة مضمومة؛ وراء مفتوحة؛ ومهملة؛ الخزاعي الكوفي؛ رمز المؤلف لصحته؛ وليس كما قال؛ ففيه عبد الله بن ميسرة؛ قال في الكاشف: واه؛ وفي الميزان عن البخاري : ذاهب الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية