صفحة جزء
339 - " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ " ؛ (حم م 4) ؛ عن أبي سعيد ؛ زاد (حب ك هق) ؛ : " فإنه أنشط للعود" .


(إذا أتى أحدكم أهله) ؛ أي: جامع حليلته؛ (ثم أراد العود) ؛ للجماع؛ وفي رواية: " بدا له أن يعود" ؛ (فليتوضأ) ؛ بينهما؛ أي: الجماعين؛ وضوءا تاما؛ كوضوء الصلاة؛ بدليل رواية البيهقي وابن عدي : " إذا أتيت أهلك؛ فإن أردت أن تعود؛ فتوضأ وضوءك للصلاة" ؛ ولا ينافيه قوله في آخر: " فليغسل فرجه" ؛ بدل " فليتوضأ" ؛ لأن كمال السنة إنما يحصل بكمال الوضوء الشرعي؛ وأصلها يحصل بالوضوء اللغوي؛ وهو تنظيف الفرج بالغسل؛ والأمر للندب؛ عند الأربعة؛ وللوجوب عند الظاهرية.

(حم م 4) ؛ في الطهارة؛ (عن أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ ولم يخرجه البخاري ؛ (وزاد حب ك) ؛ قال: تفرد به شعبة ؛ (هق: " فإنه أنشط للعود" ؛) ؛ أي: أكثر نشاطا له؛ وأعون عليه؛ مع ما فيه من تخفيف الحدة؛ لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء؛ والمبيت على إحدى الطهارتين؛ خوفا من أن يموت في نومه؛ وأخذ منه أنه يسن للمرأة أيضا؛ قال في شرح مسلم : ويكره الجماع - أي: الثاني - قبل الوضوء؛ ويقال: إن الإمام الشافعي - رحمه الله - قال: الحديث لم يثبت؛ ولعله لم يقف على سند أبي سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية