صفحة جزء
6755 - كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر - هـ) عن عائشة .


(كان إذا فاته) الركعات (الأربع) أي: صلاتها (قبل الظهر صلاها بعد الركعتين) اللتين (بعد الظهر) ؛ لأن التي بعد الظهر هي الجابرة للخلل الواقع في الصلاة فاستحقت التقديم، وأما التي قبله فإنها وإن جبرت فسنتها التقدم على الصلاة وتلك تابعة وتقديم التابع الجابر أولى، كذا وجهه الشافعية، ووجهه الحنفية بأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة.

(هـ عن عائشة ). وقال الترمذي : حسن غريب، ورمز المصنف لحسنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية