صفحة جزء
7281 - لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها ، وبين الأخ وأخيه (هـ) عن أبي موسى. (صح)
(لعن الله من فرق بين الوالدة) الأمة (وولدها) ببيع ونحوه ، أي قبل التمييز (وبين الأخ وأخيه) كذلك ، واحتج به الحنفية والحنابلة على منع التفريق بالبيع بين كل ذي رحم محرم ، ومذهب الشافعية والمالكية اختصاص ذلك بالأصول ، فيحرم التفريق بين الأمة وولدها بما يزيل الملك ، بشرط كونه عند التمييز عند الشافعي ، وقبل البلوغ عند الحنفي ، وقبل أن يشعر عند المالكي ، وفي رواية عنده كالحنفي

(هـ عن أبي موسى) الأشعري ، قال الذهبي: وفيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية