صفحة جزء
427 - " إذا استطاب أحدكم؛ فلا يستطب بيمينه؛ ليستنج بشماله " ؛(هـ)؛ عن أبي هريرة ؛ (ح).


(إذا استطاب أحدكم؛ فلا يستطب بيمينه) ؛ أي: إذا استنجى؛ فلا يستنج بيده اليمنى؛ وسمى الاستنجاء " استطابة" ؛ لتطييبه للبدن بإزالة الخبث الضار كتمه؛ قال الخطابي : فمعنى " الطيب" : الطهارة؛ ومنه: سلام عليكم طبتم ؛ (ليستنج) ؛ بلام الأمر؛ وتسمى " لام الطلب" ؛ لابتدائه؛ وحذف العطف لأن الجملة استئنافية؛ وفي القرآن: لينفق ذو سعة من سعته ؛ (بشماله) ؛ لأنها للأذى؛ واليمين لغيره؛ و" الاستنجاء" ؛ عند أحمد والشافعي واجب؛ وعند مالك وأبي حنيفة سنة؛ والنهي عنه باليمين للتنزيه؛ وتمسك أهل الظاهر بظاهره؛ فجعلوه للتحريم؛ وفي كلام بعض الشافعية ما يوافقه؛ لكنه ضعيف؛ وعلى التحريم يجزي؛ وقال الظاهرية وبعض الحنابلة: لا؛ ومحل الخلاف ما لم تباشر اليد الإزالة بلا حائل؛ وإلا حرم؛ ولم يجز اتفاقا؛ واليسرى في هذا مثلها؛ وشرع الاستنجاء؛ مع الوضوء؛ ليلة الإسراء؛ وقيل: أول البعثة؛ حين علمه جبريل الوضوء؛ والصلاة.

(هـ؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال مغلطاي: هو قطعة من حديث رواه أبو عوانة ؛ في صحيحه بمعناه؛ وفي مسلم ؛ ومن ثم رمز المصنف لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية