صفحة جزء
439 - " إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح؛ فهما على جرف جهنم؛ فإذا قتله؛ وقعا فيه جميعا " ؛ الطيالسي ؛ (ن) ؛ عن أبي بكرة ؛ (صح).


(إذا أشار الرجل) ؛ أي: حمل؛ كما بينته رواية: " من حمل علينا السلاح" ؛ (على أخيه) ؛ في الإسلام؛ وإن كان أجنبيا؛ (بالسلاح) ؛ بالكسر؛ آلة القتال والحرب؛ كسيف؛ وقوس؛ والمراد أنه حمل عليه السلاح ليقتله؛ وكان قصد المحمول عليه قتل الحامل؛ أيضا؛ (فهما على جرف) ؛ بالجيم؛ وضم الراء؛ وسكونها؛ وبحاء مهملة؛ وسكون الراء - " جانب" ؛ أو " طرف" -؛ (جهنم) ؛ أي: هما قريب من السقوط فيها؛ (فإذا قتله؛ وقعا فيها جميعا) ؛ أما القاتل؛ فظاهر؛ وأما المقتول؛ فلقصده قتل أخيه؛ وفيه أن من نوى معصية وأصر؛ أثم؛ وإن لم يفعلها.

( الطيالسي ) ؛ أبو داود ؛ (عن أبي بكرة) ؛ الثقفي ؛ ورواه عنه الطبراني ؛ وغيره؛ ورمز المصنف لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية