صفحة جزء
8365 - من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (ق 4) عن أبي هريرة - (صح)


(من أدرك ركعة) أي ركوع ركعة، وفي رواية: سجدة بدل ركعة، والمراد منها الركعة، قال ابن الكمال: والإدراك إحاطة الشيء بكماله (من الصلاة) المكتوبة (فقد أدرك الصلاة) يعني من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت وباقيها خارجه فقد أدرك الصلاة أي أداء خلافا لأبي حنيفة ، حيث حكم بالبطلان في الصبح والعصر لدخول وقت النهي، وقد روى الشيخان أيضا: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أي أداء، أما لو أدرك دونها فإنها تكون [ ص: 45 ] قضاء، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها، هذا هو الصحيح عند الشافعية، وقيل: تكون قضاء مطلقا، وقيل: ما وقع بعدها قضاء وما قبله أداء

(ق 4) في الصلاة (عن أبي هريرة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية