صفحة جزء
474 - " إذا اكتحل أحدكم؛ فليكتحل وترا؛ وإذا استجمر؛ فليستجمر وترا " ؛ (حم)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا اكتحل) ؛ أي: أراد؛ (أحدكم) ؛ أن يكتحل؛ " افتعل" ؛ من " كحل عينه" ؛ كـ " نصر" ؛ جعل فيها الكحل؛ (فليكتحل) ؛ ندبا؛ (وترا) ؛ أي: اكتحالا وترا؛ في كل عين؛ وكونه ثلاثا؛ وليلا؛ أولى؛ ويحصل أصل السنة بثنتين؛ في كل عين؛ وواحدة بينهما؛ لوروده من فعله؛ في حديث أنس ؛ (وإذا استجمر) ؛ أي: تجمر بنحو عود؛ أو استنجى؛ والأول أنسب بما قبله؛ (فليستجمر وترا) ؛ قال بعضهم: فيه ندب الاكتحال؛ وليس كما قال؛ إذ ليس مفاده إلا أن الاكتحال إن وقع فالمطلوب كونه وترا؛ فالمستفاد منه ندب الوترية؛ لا أصل الاكتحال؛ نعم؛ ثبت ندب الاكتحال بالإثمد؛ بنصوص أخر؛ قولا وفعلا؛ قال بعض شراح أبي داود: ولا فرق في حصول السنة بين اكتحاله بنفسه؛ أو بأمره؛ قال: وينشأ عنه جواز التوكيل في العبادة؛ وفيه - إن قلنا: إن المراد بالاستجمار الاستنجاء بالأحجار - وجوب الإيتار بثلاث؛ والصارف للأول عن الوجوب خبر: " من فعل؛ فقد أحسن؛ ومن لا؛ فلا حرج" ؛ وجواز العمل بالمفهوم حتى لا يجب الإيتار إذا استنجى بالماء؛ ووجوب تعدد المسحات؛ لضرورة تصحيح الإيتار بما تقدمه من الشفع؛ إذ لا قائل بتعيين الإيتار بمسحة واحدة.

(حم؛ عن أبي هريرة ) ؛ رمز لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية