صفحة جزء
9717 - لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه) (طب) عن ابن عباس - (ح)


(لا تأذن امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه، والمراد ببيته مسكنه بملك أم بغيره (إلا بإذنه) بالصريح أو ما ينزل منزلته من القرائن القوية، قال النووي: أشار به إلى أنها لا تفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما إذا لم تعلم رضاه به، فإن علمته جاز، نعم إن جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدا لهم حضر أو غاب لم يحتج لإذن خاص به، وحاصله أنه لا بد من اعتبار الإذن تفصيلا أو إجمالا، وهذا كله إذا سهل استئذانه، فلو تعذر أو تعسر لنحو غيبة أو حبس، ودعت ضرورة إلى الدخول عليها جاز بشرطه، وفيه حجة على المالكية في إباحة دخول نحو الأب بيت المرأة بغير إذن زوجها، لا يقال: يعارضه حديث صلة الرحم، لأنا نقول: الصلة إنما تندب بما يملكه الواصل، والتصرف في بيت الزوج لا تملكه إلا بإذنه (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه) الصريح، أي إذا كان حاضرا، فلو قامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة، ذكره العمراني، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، ويؤكد التحريم عدم ثبوت الخبر بلفظ النهي، وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير؛ لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع، أما بإذنه الصريح فيجوز، ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه

(طب عن ابن عباس ) رمز لحسنه، قال الهيثمي: رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية