صفحة جزء
9998 - يجزئ في الوضوء رطلان من ماء (ت) عن أنس - (ض)


(يجزئ من الوضوء رطلان من ماء) قال جمع: والإجزاء يعم الواجب والمندوب، رخصه آخرون بالواجب، واعتمده المازري ونصره الأصفهاني والقرافي، لكن استبعده السبكي وقال: قضية كلام الفقهاء أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض

(ت عن أنس) بن مالك، وفيه عبد الله بن عيسى البصري، قال في الكاشف: ضعفوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية