صفحة جزء
534 - " إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد؛ فليغيب نخامته؛ لا تصيب جلد مؤمن؛ أو ثوبه؛ فتؤذيه " ؛ (حم ع) ؛ وابن خزيمة ؛ (هب)؛ والضياء ؛ عن سعد ؛ (صح).


(إذا تنخم) ؛ بالتشديد؛ (أحدكم) ؛ أي: دفع النخامة من صدره؛ أو رأسه؛ و" النخامة" : البصاق الغليظ؛ (وهو في المسجد؛ فليغيب نخامته) ؛ بتثليث أوله؛ وهو النون - ومن اقتصر على الضم فإنما هو لكونه الأشهر - بأن يواريها؛ (في التراب) ؛ أي: غير تراب المسجد؛ أو يبصق في طرف ثوبه؛ أو ردائه؛ ثم يحك بعضه ببعض؛ ليضمحل؛ ومثل النخامة البصاق؛ وكل ما نزل من الرأس؛ أو صعد من الصدر؛ قال: " يغيب" ؛ دون " يغط" ؛ إشارة إلى عدم حصول المقصود بالتغطية؛ إذ قد يزلق بها أحد؛ أو يقعد عليها؛ وذلك مطلوب في غير المسجد أيضا؛ وإنما خصه لأن البصاق في أرضه؛ أو جزء من أجزائه؛ حرام؛ ومواراته في غير ترابه؛ أو إخراجه؛ واجب؛ وتركه حرام؛ وأما مواراته في غير المسجد فمندوحة؛ لما بينه بقوله: (لا يصيب) ؛ بالرفع؛ أي: لئلا يصيب؛ (جلد مؤمن) ؛ أي: شيئا من بدنه؛ (أو ثوبه) ؛ يعني ملبوسه؛ ثوبا؛ أو رداء؛ أو عمامة؛ أو غيرها؛ (فيؤذيه) ؛ أي: فيتأذى به بإصابتها له؛ ونحن مأمورون بكف الأذى عن خلق الله؛ فإن تحقق الأذى حرم؛ وخص المؤمن لأهمية كف الأذى عنه؛ وإلا فكف الأذى عن الذمي واجب.

(حم ع؛ وابن خزيمة ) ؛ في صحيحه؛ (هب؛ والضياء) ؛ المقدسي ؛ والديلمي ؛ (عن سعد) ؛ ابن أبي وقاص ؛ قال الهيتمي: رجاله موثقون؛ وعزاه في محل آخر للبزار؛ ثم قال: رجاله ثقات.

التالي السابق


الخدمات العلمية