صفحة جزء
541 - " إذا توفي أحدكم؛ فوجد شيئا؛ فليكفن في ثوب حبرة " ؛ (د)؛ والضياء ؛ عن جابر ؛ (صح).


(إذا توفي أحدكم) ؛ أي: قبضت روحه؛ قال في الكشاف: " التوفي" : استيفاء النفس؛ وهي الروح؛ وهو أن يقبض كله؛ لا يترك منه شيء؛ من " توفيت حقي من فلان" ؛ و" استوفيته" ؛ أخذته وافيا؛ كاملا؛ و" التفعل" ؛ من " الاستفعال" ؛ يلتقيان في مواضع؛ (فوجد شيئا) ؛ أي: خلف تركة؛ لم يتعلق بعينها حق لازم؛ وإسناد الوجدان إلى الميت مجاز؛ والمراد: وليه؛ أو من يقوم مقامه في تجهيزه؛ (فليكفن) ؛ جوازا؛ (في ثوب حبرة) ؛ بالإضافة؛ وعدمها؛ كـ " عنبة" ؛ ثوب يماني من قطن؛ أو كتان مخطط؛ وهذا قد يعارضه الأمر بالتكفين في البياض؛ وقد يقال: مراده هنا لبيان جنس ما يكفن فيه؛ من كونه من نحو قطن؛ لا مع رعاية الحبرة؛ بسائر صفاتها؛ التي منها التخطيط؛ بدليل تعلقه على الوجدان؛ وكأنه قال: إن وجد في مخلف الميت ما يفي بثوب من نحو قطن؛ فليكفن فيه؛ ولا يعدل لتكفينه في نحو حصير؛ أو جلد؛ أو حشيش؛ أو كرباس؛ فإنه إزراء به؛ أو أن الحبرة من " التحبير" ؛ وهو التحسين؛ على أنه إنما يحتاج إلى الجمع بين حديثين إذا استويا صحة؛ أو حسنا؛ أو ضعفا؛ وأحاديث البياض صحيحة؛ وهذا الحديث ضعيف؛ أو حسن؛ ودعوى النسخ تحتاج إلى ثبوت تأخر الناسخ.

(د)؛ في الجنائز؛ ( والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن جابر) ؛ ابن عبد الله ؛ قال ابن القطان: فيه إسماعيل بن عبد الكريم ؛ والحديث لا يصح من أجله.

التالي السابق


الخدمات العلمية