صفحة جزء
573 - " إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فليؤمروا أحدهم " ؛ (د)؛ والضياء ؛ عن أبي هريرة ؛ وأبي سعيد ؛ (ح).


(إذا خرج ثلاثة) ؛ فأكثر؛ (في سفر) ؛ يحتمل تقييده بغير القصر؛ لعدم الاحتياج فيه لما يجيء؛ (فليؤمروا) ؛ ندبا؛ وقيل: وجوبا؛ وفي حاوي الشافعية ما يقتضيه؛ (أحدهم) ؛ أي: فليتخذوه أميرا عليهم؛ يسمعون له؛ ويطيعونه؛ وعن رأيه يصدرون؛ لأن ذلك أجمع لرأيهم؛ وأدعى لاتفاقهم؛ وأجمع لشملهم؛ فالتأمير سنة مؤكدة؛ لما تقرر من حصول الانتظام به؛ لكن ليس للأمير إقامة حدود؛ ولا تعزير؛ وألحق بعضهم الاثنين بالثلاثة.

(د)؛ في الجهاد؛ ( والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن أبي هريرة ؛ وعن أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ معا؛ قال النووي ؛ في رياضه؛ بعد عزوه لأبي داود: حديث حسن؛ ورواه عنه أيضا أبو يعلى ؛ والبيهقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية