صفحة جزء
658 - " إذا زخرفتم مساجدكم؛ وحليتم مصاحفكم؛ فالدمار عليكم " ؛ الحكيم؛ عن أبي الدرداء ؛ (ض).


(إذا زخرفتم مساجدكم) ؛ أي: حسنتموها بالنقش؛ والتزويق؛ قال الراغب : " الزخرف" : الزينة المزوقة؛ ومنه قيل للذهب: " زخرف" ؛ وفي الصحاح: " الزخرف" : الذهب؛ ثم شبه به كل مموه مزوق؛ (وحليتم) ؛ زينتم؛ (مصاحفكم) ؛ بالذهب؛ والفضة؛ جمع " مصحف" ؛ مثلث الميم؛ وأصله الضم؛ كما في الصحاح؛ لأنه مأخوذ من " أصحف" ؛ أي: جمعت فيه الصحف؛ أي: الكتب؛ (فالدمار) ؛ بفتح الدال المهملة؛ مخففا: الهلاك؛ قال الزمخشري : " الدمار" : الهلاك المستأصل؛ (عليكم) ؛ دعاء؛ أو خبر؛ فزخرفة المساجد؛ وتحلية المصاحف منهي عنهما؛ لأن ذلك يشغل القلب؛ ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله (تعالى)؛ والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد - ولو الكعبة - بذهب؛ أو فضة؛ حرام مطلقا؛ وبغيرهما مكروه؛ ويحرم مما وقف عليه؛ وأن تحلية [ ص: 367 ] المصحف بذهب يجوز للمرأة؛ لا للرجل؛ وبالفضة يجوز مطلقا.

( الحكيم) ؛ الترمذي ؛ وكذا ابن المبارك ؛ في الزهد؛ (عن أبي الدرداء ) ؛ بإسناد ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية