صفحة جزء
737 - " إذا ضحى أحدكم؛ فليأكل من أضحيته " ؛ (حم)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).


(إذا ضحى أحدكم؛ فليأكل من أضحيته) ؛ ندبا؛ لقوله (تعالى): فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ؛ وأفهم قوله أنه لا يندب له أكل الكل؛ بل لا يجوز؛ فيجب التصدق بشيء منها؛ فيملكه لفقراء المسلمين؛ ولا يجوز تمليك الأغنياء؛ ويجوز الإهداء إليهم؛ والأحسن التصدق بالكل؛ إلا لقمة؛ أو لقما يأكلها؛ فإنه سنة؛ لهذا الخبر؛ وقد كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يأكل من كبد أضحيته؛ ويستحب إذا أكل وأهدى وتصدق ألا يزيد على كله على الثلث؛ ولا تنقص صدقته عنه؛ هذا كله في التطوع؛ أما الأضحية الواجبة بنحو نذر؛ أو بقوله: " جعلتها أضحية" ؛ فيحرم أكله منها؛ ولو ضحى عن غيره بإذنه - كميت أوصى - فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل.

(حم؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية