صفحة جزء
776 - " إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما " ؛ (خ)؛ عن أبي هريرة ؛ (حم خ) ؛ عن ابن عمر ؛ (صح).


(إذا قال الرجل لأخيه) ؛ المسلم؛ (يا كافر؛ فقد باء بها) ؛ أي: رجع بتلك المقالة؛ (أحدهما) ؛ ورجع بتلك الكلمة؛ على ما مر بيانه موضحا.

(خ؛ عن أبي هريرة ؛ حم خ؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية