صفحة جزء
800 - " إذا قعد أحدكم إلى أخيه؛ فليسأله تفقها؛ ولا يسأله تعنتا " ؛ (فر)؛ عن علي؛ (ض).


(إذا قعد أحدكم إلى أخيه) ؛ في الدين؛ وإن لم يكن من النسب؛ ليسأله عن شيء من المسائل الشرعية؛ ونحوها؛ (فليسأله تفقها) ؛ أي: سؤال تفهم؛ وتعلم للفقه؛ (ولا يسأله تعنتا) ؛ أي: سؤال غير مستفيد؛ بل ممتحن؛ أو ليدخل المشقة عليه في تكليفه الجواب عما لا ضرورة إليه؛ أو لا يتيسر له استحضاره ذلك الوقت؛ فإن هذا بهذا القصد حرام؛ شديد التحريم؛ و" التعنت" ؛ بالتحريك: الفساد؛ ودخول المشقة على الإنسان.

(فر؛ عن علي) ؛ وفيه المسيب بن شريك؛ قال الذهبي : متروك.

التالي السابق


الخدمات العلمية