صفحة جزء
815 - " إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى " ؛ مالك ؛ (ق ن)؛ عن ابن عمر ؛ (صح).


(إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يبصق) ؛ أي: لا يسقط البصاق؛ (قبل وجهه) ؛ أي: جهته؛ بل يساره؛ أو تحت قدمه؛ لا عن يمينه؛ للنهي عنه؛ كما مر؛ (فإن الله قبل وجهه) ؛ أي: فإن قبلة الله؛ أو عظمته؛ أو ثوابه؛ أو رضاه؛ مقابل وجهه؛ (إذا صلى) ؛ فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق؛ سواء كان بمسجد؛ أو خارجه؛ لأنه يعد استخفافا بها؛ وهذا من المجاز البليغ؛ لاستحالة الجهة عليه - سبحانه -؛ وخص الأمام؛ من بين الجهات الست؛ إشعارا بشرف المقصد؛ قال في المطامح: وهذا تنبيه على وجوب الأدب؛ [ ص: 427 ] والتزام شرط الجلوس على بساط الملوك؛ فنبه على أن المصلي واقف بين يدي ربه؛ فحق عليه أن يلتزم الأدب في قوله؛ وفعله؛ وحركاته؛ وخطراته؛ قال ابن حجر: وفيه أن بصاق المصلي للقبلة حرام؛ ولو في غير المسجد؛ انتهى؛ وليس هذا الحكم في مذهبه بمعمول به.

( مالك ) ؛ في الموطإ؛ (ق ن؛ عن ابن عمر ) ؛ قال: " رأى النبي - صلى الله (تعالى) عليه وآله وسلم - بصاقا في جدار القبلة؛ فحكه؛ ثم أقبل على الناس؛..." ؛ فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية