صفحة جزء
885 - " إذا وجد أحدكم عقربا؛ وهو يصلي؛ فليقتلها بنعله اليسرى " ؛ (د)؛ في مراسيله؛ عن رجل من الصحابة؛ (ح).


[ ص: 451 ] (إذا وجد أحدكم عقربا؛ وهو يصلي؛ فليقتلها بنعله اليسرى) ؛ ولا تبطل صلاته به؛ لأنه فعل واحد؛ وهي إنما تبطل بثلاثة أفعال متوالية؛ كذا قرروه؛ وظاهره أن الخطاب للمصلي في نعليه؛ ومثلهما الخفاف؛ فإن صلى بغير نعل ولا خف فيحتمل أن يقال: يأخذ نعله بيده اليسرى فيقتلها بضربة واحدة؛ وذلك فعل؛ لا ثلاثة؛ وقضية الحديث أنه لو قتلها بنعله اليمنى؛ لا يكون آتيا بالمأمور؛ ولعله غير مراد؛ والظاهر حصول الامتثال بقتلها باليمنى؛ والنص على اليسرى للأولوية؛ ولو لم يمكن قتلها إلا بثلاثة متوالية؛ فهل يقتلها وإن بطلت الصلاة؟ يحتمل أن يقال: نعم؛ تقديما لدرء مفسدتها على مصلحة الصلاة؛ سيما إن اتسع الوقت؛ ويحتمل إلحاق الحية؛ التي يمكن قتلها بضربة من غير لحوق ضرر؛ كالعقرب؛ بل أولى؛ لأن قتلها آكد من قتل العقرب.

(د؛ في مراسيله) ؛ من حديث سليمان بن موسى؛ (عن رجل من الصحابة) ؛ من بني عدي بن كعب ؛ رمز المصنف لضعفه؛ وهو غفلة عن قول علم الحفاظ ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكنه منقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية