صفحة جزء
894 - " إذا وعد الرجل أخاه؛ ومن نيته أن يفي له؛ فلم يف؛ ولم يجئ للميعاد؛ فلا إثم عليه " ؛ (د ت)؛ عن زيد بن أرقم ؛ (ض).


(إذا وعد) ؛ من " الوعد" ؛ قال الحراني : وهو العهد بالخير؛ (الرجل) ؛ يعني: الإنسان؛ (أخاه) ؛ في الدين؛ بأن يفعل له شيئا يسوغ شرعا؛ (ومن نيته أن يفي) ؛ قال الأشرفي: هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها؛ وإن تخلف عنها المنوي؛ (فلم يف) ؛ له؛ (ولم يجئ) ؛ لعذر منعه من المجيء؛ (للميعاد) ؛ أي: لمكان الوعد؛ ليفي له بما عاهده عليه؛ والواو بمعنى " أو" ؛ أي: وعده يوما بشيء؛ أو بأن يحضر بمكان؛ (فلا إثم عليه) ؛ لعذره؛ ولفظ الترمذي : " فلا جناح عليه" ؛ أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر؛ فهو ملام؛ بل التزم بعض الأئمة تأثيمه؛ لمفهوم هذا الحديث؛ ولأن الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان؛ وحافظ عليه الرسل المتقدمون؛ والسلف الصالحون؛ وأثنى الله (تعالى) على خليله في التنزيل بقوله: وإبراهيم الذي وفى ؛ ومدح ابنه إسماعيل بقوله: كان صادق الوعد ؛ لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب؛ لا واجب؛ ويؤول هذا الخبر بأنه لا يأثم حيث كان الوفاء بالوعد لازما له لذاته؛ لا للوعد؛ ومنعه عذر؛ قال في شرح الرعاية: و" الوعد" ؛ الذي هو محل الخلاف: كل ما يدخل الشخص فيه - بسبب مواعدتك - في مضرة؛ أو كلفة؛ ومنه ما لو تكلف طعاما؛ وجلس ينتظر موعدك؛ أهـ.

(د)؛ في الأدب؛ (ت) ؛ في الإيمان؛ (عن زيد بن أرقم ) ؛ وقال: غريب؛ وليس سنده بالقوي؛ قال الذهبي في المهذب: وفيه أبو نعمان؛ مجهول كشيخه أبي الوقاص؛ وقال المناوي: اشتمل سنده على مجهولين.

التالي السابق


الخدمات العلمية