صفحة جزء
1069 - " اشفعوا؛ تؤجروا " ؛ ابن عساكر ؛ عن معاوية ؛ (ض).


(اشفعوا) ؛ أمر من " الشفاعة" ؛ وهي الطلب؛ والسؤال؛ بوسيلة؛ أو ذمام؛ (تؤجروا) ؛ أي: يثبكم الله على الشفاعة؛ وإن لم تقبل؛ والكلام فيما لا حد فيه من حدود الله؛ لورود النهي عن الشفاعة في الحدود؛ قال القرطبي : وقوله: " تؤجروا" ؛ بالجزم؛ جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط؛ وفيه الحث على الخير بالفعل؛ وبالتسبب؛ قال في الأذكار: يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذي الحقوق؛ ما لم تكن في حد؛ أو في أمر لا يجوز تركه؛ كالشفاعة إلى ناظر طفل؛ أو مجنون؛ أو وقف؛ في ترك بعض حق من في ولايته؛ فهذه شفاعة محرمة.

( ابن عساكر ) ؛ في تاريخه؛ (عن معاوية ) ؛ ابن أبي سفيان ؛ ورواه عنه أيضا الخرائطي وغيره؛ وإسناده ضعيف؛ لكن يجبره قوله:

التالي السابق


الخدمات العلمية