صفحة جزء
1139 - " أعتقوا عنه رقبة؛ يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " ؛ (د ك)؛ عن واثلة؛ (صح).


(أعتقوا) ؛ بفتح الهمزة؛ (عنه) ؛ أي: عمن وجبت عليه كفارة القتل؛ (رقبة) ؛ أي: عبدا؛ أو أمة؛ موصوفة بصفات الإجزاء في الكفارة؛ (يعتق الله) ؛ بكسر القاف؛ لالتقاء الساكنين؛ فإنه مجزوم؛ جواب الأمر؛ (بكل عضو منها عضوا منه من النار) ؛ أي: إن استحق دخولها؛ زاد في رواية الترمذي : " حتى الفرج بالفرج" .

(د ك) ؛ في الكفارة؛ وكذا ابن حبان ؛ والطبراني ؛ (عن واثلة) ؛ ابن الأسقع؛ قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب بالقتل؛ أي: استحقه به؛ فذكره؛ أهـ؛ قال الحاكم : صحيح على شرطهما؛ وأقره الذهبي ؛ وفيه وجوب العتق في كفارة القتل؛ فإن عدم رقبة مؤمنة كاملة مجزئة؛ أو احتاجها للخدمة؛ لزمه صوم شهرين متتابعين؛ فإن عجز عن الصيام؛ أو عن تتابعه؛ ترتبت الكفارة في ذمته؛ وفيه أن الرقبة لا بد من كونها مؤمنة؛ لأن الكفارة منقذة من النار؛ فلا تحصل إلا بمنقذة من النار؛ وأشار بقوله: " حتى الفرج بالفرج" ؛ إلى غفران الكبائر المتعلقة بأعضائها كلها؛ ومنه أخذ أنه ينبغي أن يكون العبد المعتق غير خصي.

التالي السابق


الخدمات العلمية