صفحة جزء
1162 - " أعطوا السائل؛ وإن جاء على فرس " ؛ (عد)؛ عن أبي هريرة ؛ (ض).


[ ص: 562 ] (أعطوا السائل) ؛ الذي يسأل التصدق عليه بصدقة غير مفروضة؛ (وإن) ؛ لفظ رواية الموطإ: " ولو" ؛ (جاء على فرس) ؛ يعني: لا تردوه؛ وإن جاء على حالة تدل على غناه؛ كأن كان على فرس؛ فإنه لو لم تدعه الحاجة إلى السؤال؛ لما بذل وجهه؛ وزعم أن المراد لا تردوه؛ وإن جاء على فرس يطلب علفه وطعامه؛ ركيك متعسف؛ قال الحراني : " ولو" ؛ في مثل هذا السياق تجيء منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء؛ وما بعدها جاء تنصيصا على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها؛ فكونه جاء على فرس؛ يؤذن بغناه؛ فلا يليق أن يعطى؛ فنص عليه دفعا للتوهم؛ وقال ابن حبان : هذه الواو لعطف حال على حال محذوفة؛ يتضمنها السياق؛ والمعنى: أعطوه كائنا من كان؛ ولا تجيء هذه الحال إلا منبهة على ما كان يتوهم أنه ليس مندرجا تحت عموم الحال المحذوفة؛ فأدرج تحته؛ ألا ترى أنه لا يحسن: " أعطوا السائل؛ ولو كان فقيرا" ؟! أهـ؛ ومقصود الحديث: الحث على إعطاء السائل؛ وإن جل؛ ولو ما قل؛ لكن إذا وجده؛ ولم يعارضه ما هو أهم؛ وإلا فلا ضير في رده؛ كما يفيده قوله في الحديث المار: " إذا رددت على السائل..." ؛ إلخ؛ وقال في المطامح: قد تدخل " لو" ؛ في التعظيم؛ كما هنا.

(فائدة) : قال في العنوان: قال بعض الأعيان: ألزمني أحمد بن طولون صدقاته؛ فقلت: ربما مدت إلي اليد المطوقة بالذهب والسوار والمعصم والكم الناعم؛ أفأمنع هذه الطبقة؟ قال: هؤلاء المستورون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؛ احذر أن ترد يدا امتدت؛ وأعط من استعطاك؛ وكان يتصدق في كل أسبوع بثلاثة آلاف دينار.

(عد)؛ في الكامل؛ (عن أبي هريرة ) ؛ قضية صنيع المصنف أن ابن عدي خرجه؛ وسكت عليه؛ والأمر بخلافه؛ فإنه أورده في ترجمة عمر بن يزيد الأزدي؛ من حديثه؛ وقال: منكر الحديث؛ وتبعه في الميزان؛ وقال السخاوي : سنده ضعيف؛ ورواه في الموطإ؛ مرسلا؛ عن زيد بن أسلم ؛ قال ابن عبد البر : لا أعلم في إرساله خلافا عن مالك ؛ وقد روي من حديث الحسين بن علي ؛ مرفوعا؛ وإسناده غير قوي.

التالي السابق


الخدمات العلمية