صفحة جزء
3246 - "تحرم الصلاة إذا انتصف النهار كل يوم؛ إلا يوم الجمعة" ؛ (هق)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح) .


( تحرم الصلاة) ؛ التي لا سبب لها متقدم؛ ولا مقارن ؛ (إذا انتصف النهار) ؛ أي: عند الاستواء كل يوم؛ (إلا يوم الجمعة) ؛ فإنها لا تحرم فيه؛ ولو لمن لم يحضرها؛ وهذا الحديث؛ وإن كان فيه مقال؛ لكنه اعتضد بخبر: "يا بني عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحدا طاف؛ أو صلى في هذا المسجد؛ أية ساعة شاء؛ من ليل؛ أو نهار" .

(هق؛ عن أبي هريرة ) ؛ ظاهر كلام المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه؛ والأمر بخلافه؛ بل قال: إسناده ضعيف؛ وتبعه الذهبي ؛ قالا: وفي الباب عمر وابنه؛ وأبو سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية