صفحة جزء
4169 - "دباغ كل إهاب طهوره" ؛ (قط)؛ عن ابن عباس ؛ (ح) .


( دباغ كل إهاب طهوره ) ؛ عام في كل جلد يقبل الدباغ؛ لا مطلق؛ فخرج المغلظ؛ قال ابن العربي : وزعم بعض الغفلة - وهو أبو يوسف - أن جلد الخنزير يطهر بالدبغ؛ تعلقا بالعموم؛ لا وجه له.

(قط؛ عن ابن عباس ) ؛ رواه من عدة طرق؛ عن عدة من الصحابة؛ بألفاظ مختلفة؛ ثم قال: أسانيدها صحاح.

التالي السابق


الخدمات العلمية