صفحة جزء
4855 - (شاهداك أو يمينه) (م) عن ابن مسعود
(شاهداك) ؛ أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي أو ليحضر شاهداك أو ليشهد شاهداك، فالرفع على الفاعلية بفعل محذوف، وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الواجب شرعا شاهداك؛ أي: شهادة شاهديك، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: شهادة شاهديك الواجب في الحكم، وفي رواية للبخاري (شاهدك) بالإفراد، وفي رواية (شهودك) ، وعطف عليه قوله (أو يمينه) ؛ أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه، والمراد بقوله: (شاهداك) ؛ أي: بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب، وإنما خص الشاهدين؛ لأنه الأكثر الأغلب فمعناه شاهداك أو ما يقوم مقامهما، ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكر لزم الشاهد والمرأتين[للزم رد الشاهد والمرأتين] لكونه لم يذكر، هذا ما قرر به الشافعية الحديث مجيبين به عن أخذ الحنفية بظاهره من منع القضاء بشاهد ويمين لكونه لم يجعل بينهما واسطة، ولنا عليهم أنه جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة أنه قضى بشاهد ويمين، ولا ينافيه ما ذكر في الآية من إذكار إحداهما الأخرى؛ لأن الحاجة إلى الإذكار إنما هو فيما لو شهدتا، فإن لم تشهدا قامت مقامهما اليمين ببيان السنة الثابتة، ذكره الإسماعيلي وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه

(م عن ابن مسعود ) قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ ص: 154 ] شاهداك، إلخ؛ وقضية صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه وهو ذهول عجيب؛ فقد خرجه البخاري باللفظ المذكور عن ابن مسعود المزبور، في باب الرهن؛ قال ابن حجر : رواه البخاري في الشهادات معلقا أوائل الباب، ووصله في آخر الباب من حديث الأشعث

التالي السابق


الخدمات العلمية