التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6320 [ ص: 383 ] 30 - باب: من مات وعليه نذر

وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه.

6698 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. [انظر: 2761 - مسلم: 1638 - فتح: 11 \ 583]

التالي السابق


الخدمات العلمية