التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6392 [ ص: 17 ] 3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت

6774 - حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث قال : جيء بالنعيمان -أو بابن النعيمان- شاربا ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان بالبيت أن يضربوه ، قال : فضربوه ، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال . [انظر : 2316 - فتح 12 \ 64 ] .


التالي السابق


الخدمات العلمية