التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
595 620 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم". [انظر: 617 - مسلم: 1092 - فتح: 2 \ 101]


ذكر فيه أحاديث:

أحدها: حديث حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.

كذا في النسخ الصحيحة اعتكف أي: انتصب قائما للأذان كأنه من ملازمة مراقبة الفجر. وفي رواية: أذن بدل اعتكف. وهي ظاهرة، وفي أخرى: (كان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح). وهي إخبار عن [ ص: 360 ] حاله في اعتكافه فيه، فتؤول على تقدير صحتها بالانتظار، وليؤذن في أوله، والعكوف: الإقامة، فإذا طلع الفجر أذن، فحينئذ كان - صلى الله عليه وسلم - يركع الفجر، ويشهد لهذا رواية الجماعة عن مالك الآتية قريبا، كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين؛ فدل أن ركوعه كان متصلا بأذانه، ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجر؛ فلذلك كان الأذان بعد الفجر.

وعلى هذا المعنى حمله البخاري وترجم عليه، وأردفه بحديث عائشة، كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح؛ ليدل أن هذا النداء كان بعد الفجر، فمن أنكر هذا لزمه أن يقول: إن صلاة الصبح لم يكن يؤذن لها بعد الفجر، وهذا غير سائغ من القول.

[ ص: 361 ] الحديث الثاني: حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

هذا الحديث ظاهر فيما ترجم له.

وكذا الحديث الثالث: "إن بلالا ينادي بليل" وقد سلف.

التالي السابق


الخدمات العلمية